____________________
وعن الكاتب (1) استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض. واحتج له في «المختلف (2)» بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير، أما من حيث إنه تكبير عيد فيمنع مشروعيته. وهذا ذكره في «المعتبر (3)» في رد حجة الشافعي في الأضحى. وعن البزنطي (4) في «جامعه» أنه قال: يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد. وقال المفيد (5): وإذا مشى - يعني إلى