____________________
على من كان بمنى دون غيره، واحتمله والعكس في «حل المعقود من الجمل والعقود (1)» ثم رجح الأول. وفي «المختلف (2)» بعد نقل إجماع الانتصار: أن الإجماع على الفعل دون الوجوب. وفي «الذكرى (3)» أنه حجة على من عرفه.
وفي «الروض (4)» أنه ممنوع.
وفي «مصابيح الظلام (5)» أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب، لأن الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.
وفي «كشف اللثام» أن ابن شهرآشوب استدل كما في الانتصار بقوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم (6)) ففي «التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي أن مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا. وفيه بعد التسليم: أنه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في (يريد الله بكم اليسر) انتهى (7).
وقد استدل الشيخ في «الاستبصار» بعد عقد الباب لوجوبه على من كان بمنى بحسنة محمد بن مسلم التي «سأل فيها الصادق (عليه السلام) عن قوله عز وجل (فاذكروا الله في أيام معدودات) فقال: التكبير في أيام التشريق» (8). قال في
وفي «الروض (4)» أنه ممنوع.
وفي «مصابيح الظلام (5)» أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب، لأن الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.
وفي «كشف اللثام» أن ابن شهرآشوب استدل كما في الانتصار بقوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم (6)) ففي «التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي أن مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا. وفيه بعد التسليم: أنه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في (يريد الله بكم اليسر) انتهى (7).
وقد استدل الشيخ في «الاستبصار» بعد عقد الباب لوجوبه على من كان بمنى بحسنة محمد بن مسلم التي «سأل فيها الصادق (عليه السلام) عن قوله عز وجل (فاذكروا الله في أيام معدودات) فقال: التكبير في أيام التشريق» (8). قال في