____________________
ومن حج «الهداية (1)» كما قد يظهر من «جمل العلم والعمل (2)» وجوبه في الفطر وقد صرح فيه بوجوبه في الأضحى على من كان بمنى كما صرح بذلك في «الجمل والعقود (3) والاستبصار (4) والوسيلة (5)» كما نقل (6) ذلك عن «التبيان وروض الجنان» لأبي الفتوح كما قد يظهر ذلك من حج «المقنع (7)» لكنه في المقام صرح فيه باستحبابه في الفطر والأضحى، لكنه قد أسند في «العيون (8)» عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب للمأمون فيما كتب: «والتكبير في العيدين واجب في دبر خمس صلوات» وقد اشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب، مع إمكان حمل الوجوب فيه على الثبوت والتأكد. ويظهر من حج «الوسيلة (9)» وجوبه في الأضحى على من لم يكن بمنى إن لم نقل أنه صريحها كما هو صريحها على من كان بمنى كما عرفت. ولم يتعرض في حج «الفقيه (10)» بعد ذكره للتكبير لا لوجوب ولا استحباب. ونقل (11) عن ابن شهرآشوب في «متشابه القرآن» أنه أوجبه في الفطر وسكت عن الأضحى. وعن الراوندي في «فقه القرآن (12)» أنه أوجبه