له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده) (١) وروى الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2) قال: (العيدان والجمعة) (3) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجهر الإمام بالقراءة ويعتم قايضا وشاتيا وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك). (4) مسألة: ويستحب الإصحار بها إلا بمكة، وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا فالمصلى أفضل، وإن كان واسعا " فالمسجد أفضل لأن المسجد موضع العبادة لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة.
ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس) (5) وروى محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد) (6) ولما رواه الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض) (7).
مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا " وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: