الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة (1) عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي (2) من القضاء مطلقا.
والعدد كالجمعة، وقال الحسن (3): سبعة هنا. والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة غير مجزئة، وهما سنة في المشهور، وصفتهما كما مر. ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر، والأضحية وأحكامها في الأضحى، والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك. ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى، وأن يطعم قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته. ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع (4) الفجر. والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.
وكيفيتها أنها تصلى ركعتين كسائر الصلوات، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الأقوى، خمس للركعة (5) الأولى وأربع للثانية (6)، وتسع قنتات وجوبا بما سنح، والمرسوم أفضل.
وسننها الإصحار بها إلا بمكة، قيل: والمدينة (7)، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة، وكذلك المأموم، والجهر بالقراءة والقنوت، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، أو