____________________
على رأي. وهاتان ظاهرتان في تحقق الخلاف، بل الأولى نصت على المفيد.
وفي «المختلف» الظاهر أن مرادهم - يعني المفيد والقاضي والتقي وأبا المكارم - بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبير القيام إليها، لكنه قال بعد ذلك بمسألة واحدة: لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنها تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات. وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلار (1)، انتهى ما في المختلف، وهو يخالف ما ذكر فيه أولا من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام.
وقال في «السرائر» بعد أن نسب إلى المفيد أنه يقنت ثمان (ثماني - خ ل) قنتات ما نصه: لأن الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها، لأنه في دبر كل تكبيرة، ثم يكبر الخامسة ويركع بها، وهذا أظهر في الروايات والعمل، وبه أفتي (2)، انتهى فتأمل فيه.
وفي «المختلف» الظاهر أن مرادهم - يعني المفيد والقاضي والتقي وأبا المكارم - بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبير القيام إليها، لكنه قال بعد ذلك بمسألة واحدة: لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنها تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات. وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلار (1)، انتهى ما في المختلف، وهو يخالف ما ذكر فيه أولا من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام.
وقال في «السرائر» بعد أن نسب إلى المفيد أنه يقنت ثمان (ثماني - خ ل) قنتات ما نصه: لأن الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها، لأنه في دبر كل تكبيرة، ثم يكبر الخامسة ويركع بها، وهذا أظهر في الروايات والعمل، وبه أفتي (2)، انتهى فتأمل فيه.