____________________
الخلاف في «الخلاف (1)» إلى مالك. وفي «كشف اللثام (2)» للأصل والإجماع على ما يظهر من التذكرة. وكأنه نظر في نسبة ذلك إلى التذكرة إلى قوله: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم كالنساء والصبيان والمسافرين عند علمائنا (3)، انتهى. وأنت خبير بأن ذلك ليس مما نحن فيه أصلا كما يظهر ذلك لمن تأمل، بل ذلك مراد به ما إذا كان المتعاقدان مسافرين أو امرأتين بل الفرع الذي نحن فيه قوله: ولو كان أحد المتعاقدين مخاطبا دون الآخر حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا. وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنه يكره والوجه عندي التحريم (4). وإلا فكيف يدعي الإجماع ويخالفه إلى غيره والأمر واضح. وفي «المبسوط» أنه مكروه له، لأنه معاونة على الإثم (5). وفي «الموجز الحاوي (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وفوائد الشرائع (9) والغرية وحاشية الإرشاد (10) وغاية المرام (11) والمسالك (12) والمدارك (13)» أنه حرام عليه. وفي «التذكرة» أنه الوجه (14).
وفي «نهاية الإحكام (15) والميسية» أنه أقوى. وفي «المنتهى» هو جيد (16). وفي
وفي «نهاية الإحكام (15) والميسية» أنه أقوى. وفي «المنتهى» هو جيد (16). وفي