____________________
الأشبه ما ذكره في النهاية (1). وليس في «الشرائع (2) والنافع (3)» إلا أنه إن نوى بهما الثانية فالأظهر البطلان كعبارة «الإرشاد (4)» وما يقال من أن ظاهرهما يشمل صورة الإهمال لمكان قوله فيهما: نوى بهما الأولى، لأن ظاهره تعيين ذلك، ففيه أن ذلك وقع في عبارة «المبسوط» وهو مخالف فيه كما سيأتي. ثم إن ظاهر «كشف اللثام (5)» أن ذلك صريحهما. نعم المشهور البطلان إن نوى بهما للثانية كما في «روض الجنان (6)».
وهو خيرة «السرائر (7)» والقاضي على ما نقل عنه في «المنتهى (8)» وخيرة كتب المحقق والمصنف (9) «والدروس (10) والبيان (11) والتنقيح (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) والجعفرية (15) وحاشية الإرشاد (16) وتعليق النافع والغرية والميسية والمسالك (17)
وهو خيرة «السرائر (7)» والقاضي على ما نقل عنه في «المنتهى (8)» وخيرة كتب المحقق والمصنف (9) «والدروس (10) والبيان (11) والتنقيح (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) والجعفرية (15) وحاشية الإرشاد (16) وتعليق النافع والغرية والميسية والمسالك (17)