____________________
لا يحتاج إلى نية بانفراده، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض فالنية في أولها كافية بجميع أفعالها (1). وقضية كلامه أنه عند الإهمال تنصرفان إلى الأولى ولا تبطل الصلاة. وهو خيرة «الدروس (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4) والجعفرية (5) وحاشية الإرشاد (6) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (7) والميسية والمسالك (8) والروض (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) والمدارك (12) والشافية».
وفي «المنتهى» أن قول ابن إدريس ليس بجيد، لأن هذا تابع لغيره فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية. وما ذكره من عدم افتقار الإبعاض إلى نية، إنما هو إذا لم يقم الموجب، أما مع قيامه فلا (13). وفيه أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للإمام منويا للمأموم ولا يصرف فعله عما في ذمته. والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.
وفي «البيان» عبارة يجب التنبيه عليها، قال: ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق، والمروي عن الصادق (عليه السلام) إعادة السجدتين بنية
وفي «المنتهى» أن قول ابن إدريس ليس بجيد، لأن هذا تابع لغيره فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية. وما ذكره من عدم افتقار الإبعاض إلى نية، إنما هو إذا لم يقم الموجب، أما مع قيامه فلا (13). وفيه أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للإمام منويا للمأموم ولا يصرف فعله عما في ذمته. والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.
وفي «البيان» عبارة يجب التنبيه عليها، قال: ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق، والمروي عن الصادق (عليه السلام) إعادة السجدتين بنية