____________________
«الذكرى» قوي (1). وفي «الدروس» أنه أقرب (2). وفي «الروض» متجه (3).
وظاهر «كشف الالتباس (4) وإرشاد الجعفرية (5) ومصابيح الظلام (6)» التوقف.
وفي «كشف اللثام» قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر، بناء على أن الإتيان بلفظ الإيجاب مثلا حرام وإن لم يتم العقد (7).
وفي «رياض المسائل (8)» أنه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلا فالجواز.
وفي «مجمع البرهان» في شمول قوله عز وجل: (ولا تعاونوا على الإثم (9)) لغير المخاطب بها تأمل، ولهذا جوزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنه يصنعها ولا يشتريها إلا لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمرا، وفي الفرق تأمل. نعم الظاهر أنه يتحقق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفا عليه مثل إعطاء العصا للظالم ليضرب والقلم ليكتب مع أنه فعل قد لا يقصد ولا يتوقف عليه فعله. نعم لا يترتب عليه الأثر والتحريم إلا معه، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن صدوره، فكونه معاونا في مثل هذه تأمل واضح، ومثل أن حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بها: بعتك هذا بكذا، فيقول هو: اشتريت، وما حصل منه ما يبعثه
وظاهر «كشف الالتباس (4) وإرشاد الجعفرية (5) ومصابيح الظلام (6)» التوقف.
وفي «كشف اللثام» قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر، بناء على أن الإتيان بلفظ الإيجاب مثلا حرام وإن لم يتم العقد (7).
وفي «رياض المسائل (8)» أنه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلا فالجواز.
وفي «مجمع البرهان» في شمول قوله عز وجل: (ولا تعاونوا على الإثم (9)) لغير المخاطب بها تأمل، ولهذا جوزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنه يصنعها ولا يشتريها إلا لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمرا، وفي الفرق تأمل. نعم الظاهر أنه يتحقق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفا عليه مثل إعطاء العصا للظالم ليضرب والقلم ليكتب مع أنه فعل قد لا يقصد ولا يتوقف عليه فعله. نعم لا يترتب عليه الأثر والتحريم إلا معه، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن صدوره، فكونه معاونا في مثل هذه تأمل واضح، ومثل أن حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بها: بعتك هذا بكذا، فيقول هو: اشتريت، وما حصل منه ما يبعثه