____________________
ما يشبهه ولا على العلة، فالإلحاق قياس بلا نص والقول به مشكل مع الأصل، فقول المعتبر معتبر، ثم إنه لا شك في تحريم المنافي مطلقا بيعا كان أو إجارة أو غيرهما لا للإلحاق ولا للآية، بل لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو كان خاصا (1)، انتهى، وقد فهم من المعتبر ما فهمه منه في كشف اللثام.
وفي «كنز العرفان» أكثر أصحابنا، بل لم ينقل خلاف بين المتقدمين على أن البيع هو المختص بالنهي (2). واستشهد ملا فيض على عدم التعدي بهذه العبارة ناقلا لها عن بعض أصحابنا (3).
وقال في «الذكرى»: لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصلي كان مستفادا من الآية تحريم غيره (4)، انتهى. واستبعد هذا الحمل في «جامع المقاصد (5) والمسالك (6) والروض (7) والمدارك (8) ومصابيح الظلام (9)» لأنه خلاف المعنى الشرعي كما في الأول، ولأنه حقيقة شرعية في المعنى المتعارف كما في الثاني والثالث، ولأنه خلاف الشرعي والعرفي كما في الرابع، ولأن الظاهر أن المراد بالبيع المعنى الشرعي لأنه المتبادر ولعله أعم من الشراء، لإطلاقه
وفي «كنز العرفان» أكثر أصحابنا، بل لم ينقل خلاف بين المتقدمين على أن البيع هو المختص بالنهي (2). واستشهد ملا فيض على عدم التعدي بهذه العبارة ناقلا لها عن بعض أصحابنا (3).
وقال في «الذكرى»: لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصلي كان مستفادا من الآية تحريم غيره (4)، انتهى. واستبعد هذا الحمل في «جامع المقاصد (5) والمسالك (6) والروض (7) والمدارك (8) ومصابيح الظلام (9)» لأنه خلاف المعنى الشرعي كما في الأول، ولأنه حقيقة شرعية في المعنى المتعارف كما في الثاني والثالث، ولأنه خلاف الشرعي والعرفي كما في الرابع، ولأن الظاهر أن المراد بالبيع المعنى الشرعي لأنه المتبادر ولعله أعم من الشراء، لإطلاقه