____________________
فيأتي بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا مما لا كلام فيه. وقد صرح به في بعض وأشير إليه في آخر كما ستعرف.
والمزاحم في ركوع الأولى مزاحم في (عن - خ ل) سجودها أيضا. وقد جعل في «جامع المقاصد (1) وكشف اللثام (2)» وغيرهما (3) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين مفرعا على الآخر من دون فرق أصلا، ولهذا عبر بعضهم بالمزاحم في الركوع والسجود في الأولى، وآخرون كالمصنف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع، من ذكر العنوانين كالمصنف في «المنتهى (4) والتحرير (5) والتذكرة (6)» والشهيد في «الدروس (7)» وغيره (8) فإنما هو لمكان فرع يتضح ترتيبه على إحدى العبارتين كما سيظهر ذلك.
وإنما الكلام في مواضع:
الأول: هل له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه؟ ففي «التحرير (9) والمنتهى (10)» فيه نظر، وفي الأول: أن الأقرب الجواز. وهو الظاهر من «جامع المقاصد» كما يأتي نقل عبارته. قال في «المنتهى»: لو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها فهل له أن يركع ويسجد؟ فيه نظر. ومثله قال في «التحرير» مع زيادة ما ذكرناه عنه.
والمزاحم في ركوع الأولى مزاحم في (عن - خ ل) سجودها أيضا. وقد جعل في «جامع المقاصد (1) وكشف اللثام (2)» وغيرهما (3) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين مفرعا على الآخر من دون فرق أصلا، ولهذا عبر بعضهم بالمزاحم في الركوع والسجود في الأولى، وآخرون كالمصنف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع، من ذكر العنوانين كالمصنف في «المنتهى (4) والتحرير (5) والتذكرة (6)» والشهيد في «الدروس (7)» وغيره (8) فإنما هو لمكان فرع يتضح ترتيبه على إحدى العبارتين كما سيظهر ذلك.
وإنما الكلام في مواضع:
الأول: هل له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه؟ ففي «التحرير (9) والمنتهى (10)» فيه نظر، وفي الأول: أن الأقرب الجواز. وهو الظاهر من «جامع المقاصد» كما يأتي نقل عبارته. قال في «المنتهى»: لو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها فهل له أن يركع ويسجد؟ فيه نظر. ومثله قال في «التحرير» مع زيادة ما ذكرناه عنه.