____________________
ونقلناه على طوله لاشتماله على فوائد. والمعارضة بحديث الرفع ضعيفة جدا.
وما اعتذر به عن الشيخ سيأتي الكلام فيه، وما ذكره من توقف الفاضلين (1) فلعله أشار به إلى توقفهما في صورة من صلى إلى غير القبلة ساهيا وهو منه بناء على عدم الفرق بين ذلك وبين الالتفات إلى غير القبلة، ويلوح ذلك من آخر كلامه كما قد يلوح منه اختيار البطلان سهوا، فتأمل.
وأما الكتب التي وقع فيها في بحث السهو أن الاستدبار مبطل سهوا فمنها «المبسوط (2)» في أول كلامه قال فيه ما نصه: ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد. وهذا ظاهر في أن الاستدبار سهوا موجب للبطلان، لكنه قال بعد ذلك: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي، انتهى فتأمل. وقد نص في موضع آخر (3) على أن الاستدبار ساهيا لا يقطع الصلاة كما نقلناه عنه وذلك أنه بعد أن عد التروك الواجبة في الصلاة وعد منها الالتفات إلى ما وراءه قال: وهذه التروك الواجبة على قسمين: أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة والقسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة وهو كل ما عدا نواقض الوضوء، انتهى. ومثله في الموضعين ما في «الجمل والعقود (4)» من دون تقوية ما قواه أخيرا في «المبسوط» بل اقتصر فيه على قوله: متى تكلم أو استدبر أعاد. ونحوه ما في «النهاية (5)» في موضع منها، وفي «الوسيلة (6)» من دون تفاوت. وسيأتي تمام الكلام في المقصد الرابع.
وما اعتذر به عن الشيخ سيأتي الكلام فيه، وما ذكره من توقف الفاضلين (1) فلعله أشار به إلى توقفهما في صورة من صلى إلى غير القبلة ساهيا وهو منه بناء على عدم الفرق بين ذلك وبين الالتفات إلى غير القبلة، ويلوح ذلك من آخر كلامه كما قد يلوح منه اختيار البطلان سهوا، فتأمل.
وأما الكتب التي وقع فيها في بحث السهو أن الاستدبار مبطل سهوا فمنها «المبسوط (2)» في أول كلامه قال فيه ما نصه: ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد. وهذا ظاهر في أن الاستدبار سهوا موجب للبطلان، لكنه قال بعد ذلك: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي، انتهى فتأمل. وقد نص في موضع آخر (3) على أن الاستدبار ساهيا لا يقطع الصلاة كما نقلناه عنه وذلك أنه بعد أن عد التروك الواجبة في الصلاة وعد منها الالتفات إلى ما وراءه قال: وهذه التروك الواجبة على قسمين: أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة والقسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة وهو كل ما عدا نواقض الوضوء، انتهى. ومثله في الموضعين ما في «الجمل والعقود (4)» من دون تقوية ما قواه أخيرا في «المبسوط» بل اقتصر فيه على قوله: متى تكلم أو استدبر أعاد. ونحوه ما في «النهاية (5)» في موضع منها، وفي «الوسيلة (6)» من دون تفاوت. وسيأتي تمام الكلام في المقصد الرابع.