____________________
الأصحاب وليس بمبطل. وفي «المبسوط (1) والنافع (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4)» وغيرها (5) النص على كراهة الالتفات يمينا وشمالا. والظاهر أنهم أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه - خ ل) لا بمؤخر العين. وفي «الوسيلة (6) وجامع الشرائع (7)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر (8) والذكرى (9) والموجز (10) والروض (11) والهلالية» وغيرها (12) كراهة الالتفات بوجهه يمينا وشمالا.
وفي «الذخيرة (13) والكفاية (14)» لا يبعد عدم الإبطال.
وفي «جمل العلم (15)» من عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود ويبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث، انتهى. وفيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.
وقال في «التنقيح (16)»: قال السعيد: الالتفات يمينا وشمالا بمؤخر عينه
وفي «الذخيرة (13) والكفاية (14)» لا يبعد عدم الإبطال.
وفي «جمل العلم (15)» من عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود ويبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث، انتهى. وفيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.
وقال في «التنقيح (16)»: قال السعيد: الالتفات يمينا وشمالا بمؤخر عينه