____________________
«المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2)» بعدم البطلان سهوا لقلنا إن ظاهرهما ذلك أيضا.
وفي «الذكرى (3)» يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها، وإن كان ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال، وإن كان إلى المشرق أو المغرب أو كان مستدبرا فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلقا إذا استدبر، وتوقف فيه الفاضلان، وفي التهذيب لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلم معه ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: «يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، وإن كان قد انصرف أعاد (4)» قال الشيخ: يعني إذا كان قد استدبر، وهذا ذهاب منه إلى أن استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهوا. واختاره المحقق في المعتبر ثم نقل عن المبسوط التصريح بأن الاستدبار سهوا لا يبطل. ثم قال: ولك أن تقول أن الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شئ من أفعال الصلاة. وجاز أن يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا. ثم قال: يجوز أن يستدل على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بخبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام): وساق الخبر، ثم قال: إلا أن يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثم قال: واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين، فيجئ القول بالإبطال وإن فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت وإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا إبطال، انتهى كلامه في الذكرى.
وفي «الذكرى (3)» يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها، وإن كان ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال، وإن كان إلى المشرق أو المغرب أو كان مستدبرا فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلقا إذا استدبر، وتوقف فيه الفاضلان، وفي التهذيب لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلم معه ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: «يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، وإن كان قد انصرف أعاد (4)» قال الشيخ: يعني إذا كان قد استدبر، وهذا ذهاب منه إلى أن استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهوا. واختاره المحقق في المعتبر ثم نقل عن المبسوط التصريح بأن الاستدبار سهوا لا يبطل. ثم قال: ولك أن تقول أن الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شئ من أفعال الصلاة. وجاز أن يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا. ثم قال: يجوز أن يستدل على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بخبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام): وساق الخبر، ثم قال: إلا أن يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثم قال: واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين، فيجئ القول بالإبطال وإن فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت وإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا إبطال، انتهى كلامه في الذكرى.