____________________
في مبحث القبلة من أن الناسي كالظان أو لا.
وليعلم أن الظاهر من قولهم «تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه» وقولهم «حتى يرى من خلفه» كما في «الأمالي (1) والمقنعة (2)» أن الالتفات إلى اليمين واليسار عمدا لا يوجب بطلان الصلاة، سواء كان بكل البدن أو بالوجه خاصة.
وفي «البيان (3) والألفية (4) والهلالية وجامع المقاصد (5) والغرية والجعفرية (6) وإرشاد الجعفرية (7) والروض (8) والمقاصد العلية (9) ومجمع البرهان (10)» أن الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا عمدا مبطل، ولو كان سهوا أعاد في الوقت لا في خارجه. وكذا في «الذخيرة (11) والكفاية (12)» غير أنه فيهما نفي البعد عن أن الساهي يعيد في الوقت وخارجه. وقد سمعت ما في «المقنعة والنهاية» في الموضع الآخر. وقد سلف في بحث القبلة أن الإجماعات منعقدة على أنه إذا صلى إلى المشرق والمغرب باجتهاد ثم بان الخطأ أعاد في الوقت خاصة. وفرقنا هناك بين المشرق والمغرب وبين اليمين والشمال.
وظاهر «المنتهى (13)» في المقام أن الالتفات بكل البدن مبطل، سواء كان
وليعلم أن الظاهر من قولهم «تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه» وقولهم «حتى يرى من خلفه» كما في «الأمالي (1) والمقنعة (2)» أن الالتفات إلى اليمين واليسار عمدا لا يوجب بطلان الصلاة، سواء كان بكل البدن أو بالوجه خاصة.
وفي «البيان (3) والألفية (4) والهلالية وجامع المقاصد (5) والغرية والجعفرية (6) وإرشاد الجعفرية (7) والروض (8) والمقاصد العلية (9) ومجمع البرهان (10)» أن الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا عمدا مبطل، ولو كان سهوا أعاد في الوقت لا في خارجه. وكذا في «الذخيرة (11) والكفاية (12)» غير أنه فيهما نفي البعد عن أن الساهي يعيد في الوقت وخارجه. وقد سمعت ما في «المقنعة والنهاية» في الموضع الآخر. وقد سلف في بحث القبلة أن الإجماعات منعقدة على أنه إذا صلى إلى المشرق والمغرب باجتهاد ثم بان الخطأ أعاد في الوقت خاصة. وفرقنا هناك بين المشرق والمغرب وبين اليمين والشمال.
وظاهر «المنتهى (13)» في المقام أن الالتفات بكل البدن مبطل، سواء كان