____________________
وغاية المرام (1) وكشف اللثام (2)».
وكان الأولى به أن يعترض على ما يظهر من عبارة «التذكرة والموجز الحاوي» من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما، ومن المعلوم أنه لا بد حينئذ في صحة الجمعة من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ كما جزم بذلك في «جامع المقاصد (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) وكشف اللثام (6)» لكنه في الأول (7) جزم بعدم الصحة فيما إذا افترقا بفرسخ بينهما من غير أن يفارقوا المصر، وتردد في صحة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعا إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب، وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة الجمعة فلا بد من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مر.
هذا واختار المصنف في المسألة في «المختلف» الاكتفاء بالظهر قال بعد أن نقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة في اشتباه السبق بالاقتران واشتباه السبق بعد تعينه أولا بعده ما نصه: والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما (8)، انتهى. واحتمل ذلك في «التذكرة (9)» واستظهر ذلك من الشرائع في «المسالك (10) ومصابيح الظلام (11) وحاشية المدارك (12) والمدارك (13)». قال في «الشرائع» لو لم
وكان الأولى به أن يعترض على ما يظهر من عبارة «التذكرة والموجز الحاوي» من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما، ومن المعلوم أنه لا بد حينئذ في صحة الجمعة من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ كما جزم بذلك في «جامع المقاصد (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) وكشف اللثام (6)» لكنه في الأول (7) جزم بعدم الصحة فيما إذا افترقا بفرسخ بينهما من غير أن يفارقوا المصر، وتردد في صحة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعا إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب، وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة الجمعة فلا بد من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مر.
هذا واختار المصنف في المسألة في «المختلف» الاكتفاء بالظهر قال بعد أن نقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة في اشتباه السبق بالاقتران واشتباه السبق بعد تعينه أولا بعده ما نصه: والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما (8)، انتهى. واحتمل ذلك في «التذكرة (9)» واستظهر ذلك من الشرائع في «المسالك (10) ومصابيح الظلام (11) وحاشية المدارك (12) والمدارك (13)». قال في «الشرائع» لو لم