____________________
في اشتراط مغايرة الإمام وجهان (1). ومثله ما في «جامع المقاصد (2) والغرية».
وفي «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4) والإرشاد (5)» في ظاهره و «المدارك (6) والذخيرة (7)» أن عليهما الجمعة مع اتساع الوقت. ونسبه في «التذكرة» إلى الشيخ وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة، قال: وهو غلط (8). وبذلك استدل للشيخ فخر الإسلام (9) والشهيدان (10) والمحقق الثاني (11) وغيرهم (12). وليس في «المبسوط وجامع الشرائع» إلا أن عليهما الجمعة مع بقاء الوقت، فيجب أن ينزل كلامهما على أنهما يوجبان عليهما البعد والتباعد، لأنه من المعلوم أنه قد وقع في هذا المصر جمعة صحيحة فكيف يوجبان عليهما الجمعة وهما في ذلك المصر. واستدل عليه صاحب «الذخيرة (13)» بكلام طويل ذكر أنه تحقيق المقام وقد أشرنا فيما تقدم (14) إلى رده. واستدل عليه في «المدارك» بأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها بهذه الصلاة غير معلوم (15)، انتهى فتأمل فيه، ولم يرجح شئ من القولين في
وفي «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4) والإرشاد (5)» في ظاهره و «المدارك (6) والذخيرة (7)» أن عليهما الجمعة مع اتساع الوقت. ونسبه في «التذكرة» إلى الشيخ وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة، قال: وهو غلط (8). وبذلك استدل للشيخ فخر الإسلام (9) والشهيدان (10) والمحقق الثاني (11) وغيرهم (12). وليس في «المبسوط وجامع الشرائع» إلا أن عليهما الجمعة مع بقاء الوقت، فيجب أن ينزل كلامهما على أنهما يوجبان عليهما البعد والتباعد، لأنه من المعلوم أنه قد وقع في هذا المصر جمعة صحيحة فكيف يوجبان عليهما الجمعة وهما في ذلك المصر. واستدل عليه صاحب «الذخيرة (13)» بكلام طويل ذكر أنه تحقيق المقام وقد أشرنا فيما تقدم (14) إلى رده. واستدل عليه في «المدارك» بأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها بهذه الصلاة غير معلوم (15)، انتهى فتأمل فيه، ولم يرجح شئ من القولين في