____________________
وبعضهم (1) اعتبر تقديم الخطبة، ولم يقل بذلك كله أحد من أصحابنا، لاقتضاء الأول جواز عقد جمعة بعد اخرى إذا علم السبق بالتسليم بالإسراع في القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب، ولا يجوز ذلك اتفاقا منا، والخطبة ليست من الصلاة حقيقة كما سيشير المصنف إلى ذلك.
وهل المعتبر أول التكبير أو آخره أو المجموع؟ أوجه كما في «الذخيرة (2)» والظاهر من عبارة المصنف وكل من أتى بهذه العبارة اعتبار السبق بمجموع التكبير، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير إنه سبق بالتكبير.
ويمكن أن يقال: إن من سبق بآخر التكبير وإن تأخر أوله عن أول تكبير الأول يصدق عليه أنه سبق تكبيره، فتكون السابقة بالراء هي السابقة وإن سبقت الأخرى بهمزة التكبير كما نص على ذلك في «نهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4)» وهو ظاهر «مجمع البرهان» أو صريحه (5). وإليه مال في «جامع المقاصد (6)». وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن نهاية الإحكام قال: لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما تفيده الأخبار، واحتمل اعتبار الأول لأنه أول الصلاة، إذ لا عبرة بالأجزاء (7).
وفي «جامع المقاصد» في مسألة الاقتران قال: يتحقق بالتكبير دون غيره، فيحتمل اعتبار أوله لأنه أول الصلاة، وآخره إذ لا يتحقق الدخول بدونه، واعتبارهما جميعا لأن أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها والتحريم بالصلاة إنما هو بمجموعه كما دل عليه الحديث. ويضعف الأول بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به كالمتيمم يقدر على الماء في أثنائه، ويقوى الثاني أن
وهل المعتبر أول التكبير أو آخره أو المجموع؟ أوجه كما في «الذخيرة (2)» والظاهر من عبارة المصنف وكل من أتى بهذه العبارة اعتبار السبق بمجموع التكبير، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير إنه سبق بالتكبير.
ويمكن أن يقال: إن من سبق بآخر التكبير وإن تأخر أوله عن أول تكبير الأول يصدق عليه أنه سبق تكبيره، فتكون السابقة بالراء هي السابقة وإن سبقت الأخرى بهمزة التكبير كما نص على ذلك في «نهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4)» وهو ظاهر «مجمع البرهان» أو صريحه (5). وإليه مال في «جامع المقاصد (6)». وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن نهاية الإحكام قال: لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما تفيده الأخبار، واحتمل اعتبار الأول لأنه أول الصلاة، إذ لا عبرة بالأجزاء (7).
وفي «جامع المقاصد» في مسألة الاقتران قال: يتحقق بالتكبير دون غيره، فيحتمل اعتبار أوله لأنه أول الصلاة، وآخره إذ لا يتحقق الدخول بدونه، واعتبارهما جميعا لأن أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها والتحريم بالصلاة إنما هو بمجموعه كما دل عليه الحديث. ويضعف الأول بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به كالمتيمم يقدر على الماء في أثنائه، ويقوى الثاني أن