____________________
تتحقق السابقة أعاد ظهرا (1). قال في «المسالك» هذا يشمل صورة اشتباه الاقتران والسبق، لأن السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع، فيصدق عدم تحقق السابقة وإن لم يكن سابقة (2). وفي «المدارك» أن هذا الاستخراج حسن إلا أنا لم نقف على قائل بالاجتزاء بالظهر حينئذ (3). قلت: كأنه لم يعثر عليه في «المختلف» ولم يلحظ «المنتهى (4)».
وقرب تعينه في «الشافية» ويظهر من «مجمع البرهان (5)» استظهاره. وفي «المنتهى» وقيل: إنما تجب ظهرا، لأن سبق إحداهما ولو بالتكبير أظهر من المقارنة وأغلب، ولا تحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم، وليس بشئ (6)، انتهى. وكلامه يدل على أنه قول قديم وليس هو مختصا به في المختلف، ولعله أراد المحقق في الشرائع لكن قال في «فوائد الشرائع (7)»: إن عبارتها لا تشمل هذه الصورة، وعلى هذا فيكون القول الذي أشار إليه في المنتهى لغير المحقق، فتأمل.
وفي «مصابيح الظلام» أن ندرة الاقتران جدا لا تأمل فيها، فتحقق السابقة في غاية الظهور، فأي فرق بينه وبين ما ذكروه من العلم بالسبق بالنظر إلى الأدلة، لأن المقام إن كان داخلا فيما دل على اشتراط ثلاثة أميال بين الجمعتين، فالاحتمال أيضا مانع عن الإتيان بجمعة اخرى فضلا عن الظهور فضلا عن هذا الظهور، بل الاحتمال البعيد أيضا مانع لعدم العلم بالشرط، لأن البعد المذكور شرط واقعا
وقرب تعينه في «الشافية» ويظهر من «مجمع البرهان (5)» استظهاره. وفي «المنتهى» وقيل: إنما تجب ظهرا، لأن سبق إحداهما ولو بالتكبير أظهر من المقارنة وأغلب، ولا تحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم، وليس بشئ (6)، انتهى. وكلامه يدل على أنه قول قديم وليس هو مختصا به في المختلف، ولعله أراد المحقق في الشرائع لكن قال في «فوائد الشرائع (7)»: إن عبارتها لا تشمل هذه الصورة، وعلى هذا فيكون القول الذي أشار إليه في المنتهى لغير المحقق، فتأمل.
وفي «مصابيح الظلام» أن ندرة الاقتران جدا لا تأمل فيها، فتحقق السابقة في غاية الظهور، فأي فرق بينه وبين ما ذكروه من العلم بالسبق بالنظر إلى الأدلة، لأن المقام إن كان داخلا فيما دل على اشتراط ثلاثة أميال بين الجمعتين، فالاحتمال أيضا مانع عن الإتيان بجمعة اخرى فضلا عن الظهور فضلا عن هذا الظهور، بل الاحتمال البعيد أيضا مانع لعدم العلم بالشرط، لأن البعد المذكور شرط واقعا