____________________
منهم (1). وفي «التذكرة (2) والموجز الحاوي (3)» يتولى إمامة الجمعة من غير القبيلتين أو يفترقان بفرسخ. وفي «إرشاد الجعفرية (4)» نسبته إلى التذكرة ساكتا عليه.
وقال في «كشف الالتباس»: لم أجد هذا القول لغير أبي العباس، قال: وفيه نظر، لأن كل واحد من الطائفتين ذمته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة والأخرى بالتبع، ولا تبرأ ذمته إلا بفعلهما، فالإمام والمأموم حكمهما واحد، فلا مانع من ائتمام أحدهما بالآخر (5)، انتهى. قلت: هذا الذي جعله وجه النظر احتمله في «جامع المقاصد (6) والروض (7) وإرشاد الجعفرية (8)» في الظهر إذا اجتمعا عليها، لكنه في «غاية المرام (9)» جزم بموافقة التذكرة وهو متأخر عن «كشف الالتباس».
ووجه ما في «التذكرة والموجز الحاوي» أن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما أو على ظهرين بإماميهما ولا يأتم أحدهما بإمام الأخرى أو ينفردوا كما نص على ذلك في «الجعفرية (10) وشرحيها (11)
وقال في «كشف الالتباس»: لم أجد هذا القول لغير أبي العباس، قال: وفيه نظر، لأن كل واحد من الطائفتين ذمته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة والأخرى بالتبع، ولا تبرأ ذمته إلا بفعلهما، فالإمام والمأموم حكمهما واحد، فلا مانع من ائتمام أحدهما بالآخر (5)، انتهى. قلت: هذا الذي جعله وجه النظر احتمله في «جامع المقاصد (6) والروض (7) وإرشاد الجعفرية (8)» في الظهر إذا اجتمعا عليها، لكنه في «غاية المرام (9)» جزم بموافقة التذكرة وهو متأخر عن «كشف الالتباس».
ووجه ما في «التذكرة والموجز الحاوي» أن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما أو على ظهرين بإماميهما ولا يأتم أحدهما بإمام الأخرى أو ينفردوا كما نص على ذلك في «الجعفرية (10) وشرحيها (11)