____________________
والإيضاح (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) وغاية المرام (4) وجامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9)» وهو ظاهر «كنز الفوائد (10)». وفي «مجمع البرهان» لا ريب أنه أولى وأحوط. قالوا: لأن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة، فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم تتحقق البراءة بذلك. قلت: وندرة المقارنة تقضي بأن هناك جمعة صحيحة سابقة واشتبهت، فالتكليف بالجمعة لاحتمال البطلان على فرض نادر ولا كذلك التكليف بالظهر (11). وفي «الذخيرة» لا نسلم أن وقوع السبق بدون العلم به يقتضي إيجاب الظهر (12)، انتهى فتأمل.
وفي «الجعفرية (13) وإرشادها (14) والغرية» أن الظهر حينئذ تصلى فرادى أو بإمام من خارج. واحتمل في «جامع المقاصد» اعتبار كون إمام الظهر ليس
وفي «الجعفرية (13) وإرشادها (14) والغرية» أن الظهر حينئذ تصلى فرادى أو بإمام من خارج. واحتمل في «جامع المقاصد» اعتبار كون إمام الظهر ليس