____________________
وفي «المنتهى» لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة وقرب الاشتراط (1). وفي «الذخيرة» في ثبوته إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هنا (2) إنتهى.
وصرح جماعة (3) بأن المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم ثلاثون يوما. وفي «المنتهى» الإجماع عليه (4). وفي «التذكرة» لو نوى الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا (5). وعن الكاتب أنه أوجبها على من نوى الإقامة خمسة أيام (6). وقال في «الذكرى» لا نعلم له موافقا، ولو عدت المسألة من الإجماع لم يكن بعيدا (7).
وفي «التذكرة» أن الجمعة تجب في المواضع الأربعة (8). واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (9)». وفي «الدروس» أنه يتخير (10). وفي «المدارك» عدم الوجوب أظهر (11). وفي «جامع المقاصد» يستحب له حضورها ولا يتعين (12). وفي «مصابيح الظلام» الظاهر دخوله في المسافر وتخيره بين القصر والإتمام لا يخرجه عنه
وصرح جماعة (3) بأن المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم ثلاثون يوما. وفي «المنتهى» الإجماع عليه (4). وفي «التذكرة» لو نوى الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا (5). وعن الكاتب أنه أوجبها على من نوى الإقامة خمسة أيام (6). وقال في «الذكرى» لا نعلم له موافقا، ولو عدت المسألة من الإجماع لم يكن بعيدا (7).
وفي «التذكرة» أن الجمعة تجب في المواضع الأربعة (8). واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (9)». وفي «الدروس» أنه يتخير (10). وفي «المدارك» عدم الوجوب أظهر (11). وفي «جامع المقاصد» يستحب له حضورها ولا يتعين (12). وفي «مصابيح الظلام» الظاهر دخوله في المسافر وتخيره بين القصر والإتمام لا يخرجه عنه