____________________
على الكراهة، وقد سمعت ما في «الروض». وقال بعضهم (1): لعل الأنين خاص بالمريض. وفي «الشرائع (2) والنفلية (3) والفوائد الملية (4)» التأوه بحرف والأنين به مكروه. وفي «المبسوط (5) والجمل والعقود (6) والغنية (7) والشرائع (8)» وغيرها النص على كراهة التأوه بحرف واحد. وفي «المدارك (9)» يمكن المناقشة في الكراهة فيهما مع انتفاء الكلام لعدم الظفر بدليله. وفي «الذخيرة» لم أطلع على دليل واضح على الكراهية انتهى (10). وعلل ذلك في «الذكرى (11) وكشف اللثام (12)» بقربهما من الكلام ودخولهما في يسير العبث. وفي «الروض» التأوه قول «أوه» عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان، انتهى (13). قلت: إذا أخذ في تعريفه قول «أوه» ولا يمكن النطق بأوه مع عدم الحرفين فيكون كلاما مبطلا. وفي «الروض (14)» أيضا: أن الأنين للمريض والتأوه للأعم منه.