____________________
وفي «المختلف» عن الكاتب أنه قال: لو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر (1)، انتهى. ولعل غرضه أيضا الرد على الشافعي إلا أن يقول كلامه هذا يشعر بالاستحباب.
وفي «التذكرة (2) ونهاية الإحكام» التسليم مرتين، مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم، قال: ولا يسقط بالتسليم الأول، لأن الأول مختص بالقريب من المنبر، والثاني عام. وروى ذلك في «نهاية الإحكام (3)» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وليعلم أن صاحب «المدارك» استجود مذهب الشيخ في الخلاف بظنه أنه مخالف لضعف السند (4)، وفيه نظر من وجهين. والمحقق الثاني (5) لم يرجح كالمصنف في «المختلف (6)». وصرح كثير منهم (7) رضي الله عنهم (سلام الله عليهم - خ ل) بأنه يجب عليهم الرد.
قوله: (والجلوس قبل الخطبة) هذا أيضا لم أجد فيه مخالفا.
وقدره في «الذكرى» بقدر قل هو الله أحد، وقال: إن محله بعد السلام (8). وهذا
وفي «التذكرة (2) ونهاية الإحكام» التسليم مرتين، مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم، قال: ولا يسقط بالتسليم الأول، لأن الأول مختص بالقريب من المنبر، والثاني عام. وروى ذلك في «نهاية الإحكام (3)» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وليعلم أن صاحب «المدارك» استجود مذهب الشيخ في الخلاف بظنه أنه مخالف لضعف السند (4)، وفيه نظر من وجهين. والمحقق الثاني (5) لم يرجح كالمصنف في «المختلف (6)». وصرح كثير منهم (7) رضي الله عنهم (سلام الله عليهم - خ ل) بأنه يجب عليهم الرد.
قوله: (والجلوس قبل الخطبة) هذا أيضا لم أجد فيه مخالفا.
وقدره في «الذكرى» بقدر قل هو الله أحد، وقال: إن محله بعد السلام (8). وهذا