____________________
كلامه أنها ليست شرطا لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن خطب في المسجد، كما نبه على ذلك أيضا في «كشف اللثام (1)».
وفي «الخلاف (2) والمبسوط (3) والمنتهى (4) والمقاصد العلية (5)» أن الطهارة شرط.
وهو المنقول عن «الإصباح (6)» وهو الظاهر من «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)». وفي «جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10)» أنه أولى. وفي «الجعفرية (11) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (12)» أنه أحوط. وفي «مجمع البرهان (13)» ليس ببعيد. وقد ذكر في «المنتهى (14)» بعد ما سمعته عنه فروعا ثلاثة، قال في ثالثها: إنه يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث لما ذكرناه، يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث.
وفي «الخلاف (2) والمبسوط (3) والمنتهى (4) والمقاصد العلية (5)» أن الطهارة شرط.
وهو المنقول عن «الإصباح (6)» وهو الظاهر من «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)». وفي «جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10)» أنه أولى. وفي «الجعفرية (11) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (12)» أنه أحوط. وفي «مجمع البرهان (13)» ليس ببعيد. وقد ذكر في «المنتهى (14)» بعد ما سمعته عنه فروعا ثلاثة، قال في ثالثها: إنه يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث لما ذكرناه، يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث.