____________________
لو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بنى لعدم اشتراط الموالاة فيها، لكن عبارة «الروض» هكذا: ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يكونوا سمعوا أركانها، وإلا بنى وإن طال الفصل إلى آخره، فليتأمل فيه.
والبناء مع طول الفصل صريح «التذكرة (1) وإرشاد الجعفرية (2) وكشف الالتباس (3) والمسالك (4) والذخيرة (5)» وموضع من «نهاية الإحكام (6)» واحتملت الإعادة مع طول الفصل في «جامع المقاصد (7) والمدارك (8)» واستشكل في ذلك في موضع من «نهاية الإحكام (9)» كما سمعت. وفي «التذكرة (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والمدارك (13) والذخيرة (14)» وموضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأولون وعاد غيرهم وجبت إعادة الخطبة (15)، لكنه في موضع آخر من «نهاية الإحكام» قال: إنه أقرب (16). فغير الأقرب إما أن يصليها ظهرا كما في
والبناء مع طول الفصل صريح «التذكرة (1) وإرشاد الجعفرية (2) وكشف الالتباس (3) والمسالك (4) والذخيرة (5)» وموضع من «نهاية الإحكام (6)» واحتملت الإعادة مع طول الفصل في «جامع المقاصد (7) والمدارك (8)» واستشكل في ذلك في موضع من «نهاية الإحكام (9)» كما سمعت. وفي «التذكرة (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والمدارك (13) والذخيرة (14)» وموضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأولون وعاد غيرهم وجبت إعادة الخطبة (15)، لكنه في موضع آخر من «نهاية الإحكام» قال: إنه أقرب (16). فغير الأقرب إما أن يصليها ظهرا كما في