____________________
ذلك أقبل شهادتك، وليس مقصوده رفع عار الرد، فتأمل.
وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الشأن فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن. ويأتي تمام الكلام في ذلك عند ذكر الزوال والعود.
ويرد عليهم ثالثا: أنه قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض، وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن العدالة حسن الظاهر، وأما على القول بأنها الملكة فلا يتجه، لأن المعدل إنما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدل، ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل إنا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدقناه وصدقنا المعدل، لأنه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كل منهما اطلع على ما يوجب أحدهما، وأنت خبير بأن المعدل على القول بالملكة إنما يخبر بما علمه وبما هو عليه في نفس الأمر والواقع، ففي تقديم الجرح حينئذ وتصديقهما معا جمع بين النقيضين تأمل فإنه ربما دق.
ويرد عليهم رابعا: ما ذكره الأستاذ دام ظله في «حاشية المعالم (1)» من أن اعتبارها في الراوي يقضي بعدم الاعتماد إلا على قول المعصوم، لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملكة، قال: ولذا قال القائلون بها بذلك، وعلى فرض كون العدالة الملكة لا بد من رفع اليد عنها للزوم انسداد باب معرفة العادل، انتهى.
ويرد عليهم خامسا: إطباق الأصحاب إلا السيد (2) وأبا علي (3) على عدم إعادة الصلاة على من صلى خلف إمام ثم تبين كفره أو فسقه. وبذلك نطقت الأخبار (4)، وهذا من أقوى الشواهد. وستسمع الكلام فيه مستوفى.
وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الشأن فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن. ويأتي تمام الكلام في ذلك عند ذكر الزوال والعود.
ويرد عليهم ثالثا: أنه قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض، وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن العدالة حسن الظاهر، وأما على القول بأنها الملكة فلا يتجه، لأن المعدل إنما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدل، ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل إنا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدقناه وصدقنا المعدل، لأنه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كل منهما اطلع على ما يوجب أحدهما، وأنت خبير بأن المعدل على القول بالملكة إنما يخبر بما علمه وبما هو عليه في نفس الأمر والواقع، ففي تقديم الجرح حينئذ وتصديقهما معا جمع بين النقيضين تأمل فإنه ربما دق.
ويرد عليهم رابعا: ما ذكره الأستاذ دام ظله في «حاشية المعالم (1)» من أن اعتبارها في الراوي يقضي بعدم الاعتماد إلا على قول المعصوم، لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملكة، قال: ولذا قال القائلون بها بذلك، وعلى فرض كون العدالة الملكة لا بد من رفع اليد عنها للزوم انسداد باب معرفة العادل، انتهى.
ويرد عليهم خامسا: إطباق الأصحاب إلا السيد (2) وأبا علي (3) على عدم إعادة الصلاة على من صلى خلف إمام ثم تبين كفره أو فسقه. وبذلك نطقت الأخبار (4)، وهذا من أقوى الشواهد. وستسمع الكلام فيه مستوفى.