____________________
قال: وهذا ما رضي به (1). وقد ادعى الإجماع جماعة (2) على وجوب الفحص بعد قدح المنكر. وحكايته للسيرة مردودة بما رواه مولانا الإمام أبو محمد الحسن العسكري (عليه السلام) من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3). وقد استوفينا الكلام في ذلك فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب (4). وقد تعرض المولى الأردبيلي (5) للرد على الشهيد الثاني في جميع ما استدل به في المقام. وقال في «مصابيح الظلام (6)»:
إن الأخبار الظاهرة في عدم كفاية مجرد الإسلام لعلها تبلغ حد التواتر.
وأما الثاني: وهو أنها حسن الظاهر فقد نسب إلى من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمين، وقد سمعت (7) من اختاره من متأخري المتأخرين. وقال بعض الأصحاب (8): إن من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمين فكلامهم محتمل للملكة وحسن الظاهر، وهو كما قال، لكنه ربما كان بعضه ظاهرا في حسن الظاهر.
وقد استدل عليه الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام (9)» وصاحب «الذخيرة (10)» بالأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر. وقد سمعت (11) كلام الأستاذ
إن الأخبار الظاهرة في عدم كفاية مجرد الإسلام لعلها تبلغ حد التواتر.
وأما الثاني: وهو أنها حسن الظاهر فقد نسب إلى من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمين، وقد سمعت (7) من اختاره من متأخري المتأخرين. وقال بعض الأصحاب (8): إن من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمين فكلامهم محتمل للملكة وحسن الظاهر، وهو كما قال، لكنه ربما كان بعضه ظاهرا في حسن الظاهر.
وقد استدل عليه الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام (9)» وصاحب «الذخيرة (10)» بالأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر. وقد سمعت (11) كلام الأستاذ