____________________
ومنافي المروءة عيب وهذا يدل على الشطرية، ومخالفة العادة إنما تضر القائل بالشطرية بل لا تضره كما سمعت ما في خبر ابن أبي يعفور، وأما القائل بالشرطية فإنه يقول: إن مخالفتها تورث الظنة والتهمة وتشويش نفس الحاكم وعدم السكون إليه فيدخل في الظنين والمتهم، إذ التهمة لا يجب أن تكون بالفسق ولذا ورد رد شهادة السائل بكفه وإن لم يكن فاسقا لمكان التهمة، كما يشير إليه قوله (عليه السلام):
«لأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط (1)».
واستند بعضهم (2) في اعتبارها إلى أن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حياء، وعلى التقديرين لا ثقة بقوله وفعله. قلت: وهذا يوافق ما ذكرنا، لأن هذه عيوب عرفا بل لغة وشرعا لقولهم (عليهم السلام) «الحياء من الإيمان (3)»، «ولا إيمان لمن لا حياء له (4)» ومما ينبه على ذلك حديث صاحب البرذون حيث قال:
«لا أقبل شهادته (شهادة فلان - خ ل) لأني رأيته يركض على برذون (5)».
ولهم في تفسيرها تعاريف متقاربة لا حاجة بنا إلى ذكرها *.
«لأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط (1)».
واستند بعضهم (2) في اعتبارها إلى أن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حياء، وعلى التقديرين لا ثقة بقوله وفعله. قلت: وهذا يوافق ما ذكرنا، لأن هذه عيوب عرفا بل لغة وشرعا لقولهم (عليهم السلام) «الحياء من الإيمان (3)»، «ولا إيمان لمن لا حياء له (4)» ومما ينبه على ذلك حديث صاحب البرذون حيث قال:
«لا أقبل شهادته (شهادة فلان - خ ل) لأني رأيته يركض على برذون (5)».
ولهم في تفسيرها تعاريف متقاربة لا حاجة بنا إلى ذكرها *.