____________________
وفي «المبسوط» وغيره من كتب الأصول والفروع عبارات ظاهرة في اعتبار حسن الظاهر، قال في «المبسوط (1)»: بعد أن ذكر ما احتج به للمشهور من تقديم الجرح على التعديل ما نصه: غاية شهادة المزكي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة انتهى. ويأتي عند الرد على القول بالملكة نقل هذه العبارة أو مثلها عن كتب أصولهم وفروعهم في باب الشهادات فترقب.
وعن القاضي أن العدالة تثبت في الإنسان بشروط وهو البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة (2). وعن التقي أنه يثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة أو الملكة أو الشركة (3).
وفي «الوسيلة» المسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء:
الدين والمروءة والحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروءة الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة. وفي الحكم البلوغ وكمال العقل (4).
وفي «المبسوط» أن العدل في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروءته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق، وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة
وعن القاضي أن العدالة تثبت في الإنسان بشروط وهو البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة (2). وعن التقي أنه يثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة أو الملكة أو الشركة (3).
وفي «الوسيلة» المسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء:
الدين والمروءة والحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروءة الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة. وفي الحكم البلوغ وكمال العقل (4).
وفي «المبسوط» أن العدل في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروءته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق، وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة