____________________
لأنا نقول: المدار في الاستدلال على الصحاح ولم تذكر فيها الشروط المسلمة فيلزم فيها تأخير البيان عن وقت الحاجة إن سلمنا أن وقت الخطاب وقت الحاجة، وكذا الحال بالنسبة إلى الأخبار التي ذكر فيها بعض الشروط، على أنك قد عرفت أن المقام ليس مقام حاجة وبدونه لا يتم الاستدلال.
فإن قلت: لعل وقت صدور الأحاديث الدالة على الشروط المسلمة كان وقت الحاجة.
قلت: لم يرد حديث مستوفى لجميع الشروط، بل ثبتت متفرقة من أخبار متفرقة وكل حديث منها تضمن بعض الشروط، على أنه لو تم ما ذكرت لكان الدليل أحاديث الشروط خاصة، لأنها تغني عن الصحاح، فكيف يجعلون الدليل هو الصحاح؟ ثم إن أحاديث الشروط تضمنت أن هذا شرط وهذا لا ينفي أن غيره شرط، وإلا لتدافعت أحاديث الاشتراط.
فإن قيل: يجوز أن يكون الوجوب طلبيا لا بالنسبة إلى الرواة، بل بالنسبة إلى من يمكنه إقامتها من غير تقية، فلا بد أن يذكر المعصوم جميع شرائطها، ولما لم يذكر هذا الشرط علمنا أنه ليس شرطا.
قلنا: إن أردت الاحتمال ففيه: أنه لا يناسب الاستدلال ولا بد من إثبات ذلك من الصحاح ودونه خرط القتاد، على أنه يرد عليه كثير مما تقدم.
ثم إن الأخبار الخمسة (1) الأول التي ذكرناها في صدر أدلتهم، وكذا صحيح (2) زرارة عن الباقر (عليه السلام) ظاهرة في أن للجمعة موضعا معينا يجب على جميع المكلفين الإتيان إليه من كل ناحية إلى حد فرسخين، ولا ريب في أنه ليس لها موضع مقرر، فلا بد من أن يكون هناك شخص معين لا تصح من غيره، وعلى ما يذهبون إليه من وجوبها عينا خلف كل عدل تكون هذه الأخبار وفيها الصحيح منزلة على فرد نادر غاية الندرة، بل لا يكاد يوجد، إذ من المستحيل عادة أن
فإن قلت: لعل وقت صدور الأحاديث الدالة على الشروط المسلمة كان وقت الحاجة.
قلت: لم يرد حديث مستوفى لجميع الشروط، بل ثبتت متفرقة من أخبار متفرقة وكل حديث منها تضمن بعض الشروط، على أنه لو تم ما ذكرت لكان الدليل أحاديث الشروط خاصة، لأنها تغني عن الصحاح، فكيف يجعلون الدليل هو الصحاح؟ ثم إن أحاديث الشروط تضمنت أن هذا شرط وهذا لا ينفي أن غيره شرط، وإلا لتدافعت أحاديث الاشتراط.
فإن قيل: يجوز أن يكون الوجوب طلبيا لا بالنسبة إلى الرواة، بل بالنسبة إلى من يمكنه إقامتها من غير تقية، فلا بد أن يذكر المعصوم جميع شرائطها، ولما لم يذكر هذا الشرط علمنا أنه ليس شرطا.
قلنا: إن أردت الاحتمال ففيه: أنه لا يناسب الاستدلال ولا بد من إثبات ذلك من الصحاح ودونه خرط القتاد، على أنه يرد عليه كثير مما تقدم.
ثم إن الأخبار الخمسة (1) الأول التي ذكرناها في صدر أدلتهم، وكذا صحيح (2) زرارة عن الباقر (عليه السلام) ظاهرة في أن للجمعة موضعا معينا يجب على جميع المكلفين الإتيان إليه من كل ناحية إلى حد فرسخين، ولا ريب في أنه ليس لها موضع مقرر، فلا بد من أن يكون هناك شخص معين لا تصح من غيره، وعلى ما يذهبون إليه من وجوبها عينا خلف كل عدل تكون هذه الأخبار وفيها الصحيح منزلة على فرد نادر غاية الندرة، بل لا يكاد يوجد، إذ من المستحيل عادة أن