____________________
أدلتهم، لأن القيد والشرط في الآية والأخبار موجود حينئذ، فالنزاع يصير في تعيينه هل هو الإذن الخاص أو القدرة المذكورة والترجيح لجانب الإذن لوفور المرجحات، انتهى (1). ثم إن إطلاق النص يحمل على الغالب، وعليه فلا معنى لاشتراطه وأنه مع عدمه يصلى أربعا ولو جماعة، فتأمل.
فإن قيل: يمكن أن يكون إمام جماعتهم ما كان يعرف كفاية أقل الخطبة.
قلنا: كان على الإمام (عليه السلام) أن يقول قل له يكفي هذا ويصلي الجمعة. وأوهن من ذلك احتمال أن يكون ذلك الإمام لم يسمع كفاية أقل الخطبة.
وفي الصحيح أو القريب منه المروي في «العلل (2)»: «إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لمواضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم ينتظرون للصلاة، ومن انتظر للصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان» وفيه وجوه من الدلالة:
منها: ظهوره في لزوم اتصاف إمام الجمعة بأوصاف لا تشترط في إمام الجماعة ما عدا العدالة، ومنها جعل الجمعة كالعيد ويشترط فيه الإمام إجماعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكذا الجمعة.
ومنها: دلالته على وجوب تخطي الناس إليها من بعد، وليس ذلك إلا لكونها منصب شخص معين يجب تخطيهم إليه لأدائها، ولا معنى لذلك ولا وجه له لو كان إمامها مطلق إمام الجماعة كما هو ظاهر.
ومن هنا يصح الاستدلال على الاشتراط بالصحاح الدالة على وجوب شهود
فإن قيل: يمكن أن يكون إمام جماعتهم ما كان يعرف كفاية أقل الخطبة.
قلنا: كان على الإمام (عليه السلام) أن يقول قل له يكفي هذا ويصلي الجمعة. وأوهن من ذلك احتمال أن يكون ذلك الإمام لم يسمع كفاية أقل الخطبة.
وفي الصحيح أو القريب منه المروي في «العلل (2)»: «إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لمواضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم ينتظرون للصلاة، ومن انتظر للصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان» وفيه وجوه من الدلالة:
منها: ظهوره في لزوم اتصاف إمام الجمعة بأوصاف لا تشترط في إمام الجماعة ما عدا العدالة، ومنها جعل الجمعة كالعيد ويشترط فيه الإمام إجماعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكذا الجمعة.
ومنها: دلالته على وجوب تخطي الناس إليها من بعد، وليس ذلك إلا لكونها منصب شخص معين يجب تخطيهم إليه لأدائها، ولا معنى لذلك ولا وجه له لو كان إمامها مطلق إمام الجماعة كما هو ظاهر.
ومن هنا يصح الاستدلال على الاشتراط بالصحاح الدالة على وجوب شهود