____________________
ومن أراد بسط الكلام في النقض والإبرام فعليه بالرجوع إلى «مصابيح الظلام (1)» فإنه أزاح فيه الإبهام وأبان شناعة تلك الأوهام.
ونحوه «حاشية المدارك (2) وكشف اللثام». قال في «كشف اللثام» بعد أن نقل عنهم الاحتجاج بأنه قد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنة... إلى آخره ما نصه: وقد يقال شئ من الإجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا لا قطعا ولا ظاهرا إلا فيما أجمع عليه، فإن حمل الغير عليه ليس إلا قياسا، وإنما ثبت الإجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهما، وإنما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا، وإن تنزلنا فلو أجمع على حملها على وجوبها مطلقا وإن تنزلنا فإنما تعارضه يعني الإجماع على عدم العيني لو عمل بها على إطلاقها أحد من الإمامية، وليس كذلك ضرورة من المذهب. فلا قائل منا بأن منادي يزيد وأضرابه أو أحد من فساق المؤمنين إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي وإن لم نتقه، فليس معنى الآية إلا أنه إذا نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها، وكون المنادي بدون إذن الإمام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع، فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني. وبعبارة اخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، وفي أنه هل يجوز لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام. قلت: وبهذا يسقط ما حققه في الذخيرة كما يأتي، على أن احتمال إرادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من «ذكر الله» أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة، ولا تصغ إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على إرادة أحدهما، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم. قلت: قوله هذا محل تأمل.
ونحوه «حاشية المدارك (2) وكشف اللثام». قال في «كشف اللثام» بعد أن نقل عنهم الاحتجاج بأنه قد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنة... إلى آخره ما نصه: وقد يقال شئ من الإجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا لا قطعا ولا ظاهرا إلا فيما أجمع عليه، فإن حمل الغير عليه ليس إلا قياسا، وإنما ثبت الإجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهما، وإنما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا، وإن تنزلنا فلو أجمع على حملها على وجوبها مطلقا وإن تنزلنا فإنما تعارضه يعني الإجماع على عدم العيني لو عمل بها على إطلاقها أحد من الإمامية، وليس كذلك ضرورة من المذهب. فلا قائل منا بأن منادي يزيد وأضرابه أو أحد من فساق المؤمنين إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي وإن لم نتقه، فليس معنى الآية إلا أنه إذا نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها، وكون المنادي بدون إذن الإمام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع، فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني. وبعبارة اخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، وفي أنه هل يجوز لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام. قلت: وبهذا يسقط ما حققه في الذخيرة كما يأتي، على أن احتمال إرادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من «ذكر الله» أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة، ولا تصغ إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على إرادة أحدهما، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم. قلت: قوله هذا محل تأمل.