____________________
والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني بل عدم الجواز ما لم يتحقق الشرط، ولا نعلم تحققه إلا مع المنصوب، والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل.
لا يقال: بل المعنى أمهم بعضهم إلا أن يمنع منه مانع، لأنا نقول: أي مانع أقوى من عدم الإذن. والتفصيل يأتي في الكلام على الآية الشريفة.
وكذا الحال في صحيح (1) زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة.. الحديث، فإن ما ذكر في هذا الخبر جار فيه، على أنه من أخبار الفرسخين، وقد عرفت الحال فيها. وقد عرفت الحال في صحيح (2) عمر بن يزيد، ويزيد في الرد على الاستدلال به هنا أنه قد اشتمل على مستحبات كثيرة، فيحتمل أن يكون قوله (عليه السلام) «فليصلوا» مرادا به الاستحباب كسائر الأوامر التي بعده، كما هو مذهب المشهور.
وأما خبر الفضل بن عبد الملك (3) ففي طريقه أبان بن عثمان، وإنما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم، وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل الاختصاص بمن يجوز له ذلك ويستجمع شرائطه، ويكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه إذن الإمام له بخصوصه.
وأما خبرا عبد الملك وزرارة فغايتهما الإذن لهما في الإمامة والائتمام بمن له الإمامة، وأما عموم من له الإمامة أو إطلاقه فكلا. وكذا خبر هشام (4) إنما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة، وأما عمومه لكل جماعة أو إطلاقه فكلا، مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية، مضافا إلى ما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة.
لا يقال: بل المعنى أمهم بعضهم إلا أن يمنع منه مانع، لأنا نقول: أي مانع أقوى من عدم الإذن. والتفصيل يأتي في الكلام على الآية الشريفة.
وكذا الحال في صحيح (1) زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة.. الحديث، فإن ما ذكر في هذا الخبر جار فيه، على أنه من أخبار الفرسخين، وقد عرفت الحال فيها. وقد عرفت الحال في صحيح (2) عمر بن يزيد، ويزيد في الرد على الاستدلال به هنا أنه قد اشتمل على مستحبات كثيرة، فيحتمل أن يكون قوله (عليه السلام) «فليصلوا» مرادا به الاستحباب كسائر الأوامر التي بعده، كما هو مذهب المشهور.
وأما خبر الفضل بن عبد الملك (3) ففي طريقه أبان بن عثمان، وإنما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم، وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل الاختصاص بمن يجوز له ذلك ويستجمع شرائطه، ويكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه إذن الإمام له بخصوصه.
وأما خبرا عبد الملك وزرارة فغايتهما الإذن لهما في الإمامة والائتمام بمن له الإمامة، وأما عموم من له الإمامة أو إطلاقه فكلا. وكذا خبر هشام (4) إنما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة، وأما عمومه لكل جماعة أو إطلاقه فكلا، مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية، مضافا إلى ما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة.