____________________
تكون جميع الأمكنة التي اتفق انعقاد الجمعة فيها في جميع العالم لا يوجد من كل ناحية منها إلى فرسخين رجل عدل مع أربعة أو خمسة.
هذا كله مضافا إلى ما تضمنه بعض الأخبار من وضعها عمن كان على رأس فرسخين أو أزيد، وأنه إذا زاد على فرسخين فليس عليه شئ كما في حسنة محمد بن مسلم (1)، مع أنهم ربما يتمكنون من عدل مع أربعة أو ستة فكيف تكون موضوعة عنهم وليس عليهم شئ؟ إلا أن يقول: المراد من لم يتمكن من العدل والعدد وأن لا يكون من موضعهم إلى موضع انعقاد الجمعة إمام جماعة وعدد من كل ناحية إلى فرسخين، إلى غير ذلك من القيود والمفاسد، مع أن دلالة الأخبار على كون الجمعة منصب شخص معين في موضع معين في غاية الظهور.
مضافا إلى الإجماعات المتواترة والفتاوى المتضافرة والسيرة المعلومة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام)، وإلا لكان إيجاب حضور المدينة أو الكوفة على من بعد عنهما بفرسخ تكليف شاق لاوجه له، والكلام في الوجوب والفضل أمر آخر. واحتمال أن لا يكون عندهم إمام جماعة وعدد بعيد جدا.
وأما خبر زرارة الذي رواه في «الفقيه (2)» قال: قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
وقال أبو جعفر (عليه السلام) (3): إنما وضعت الركعتان... إلى آخره، ففيه:
أولا: إنه مضمر وإن كان الظاهر أنه أراد أبا جعفر (عليه السلام)، لكن مثل ذلك يقال في مثل هذا المقام.
وثانيا: إن قوله «إذا اجتمع سبعة... إلى آخره» يحتمل أن يكون من كلام
هذا كله مضافا إلى ما تضمنه بعض الأخبار من وضعها عمن كان على رأس فرسخين أو أزيد، وأنه إذا زاد على فرسخين فليس عليه شئ كما في حسنة محمد بن مسلم (1)، مع أنهم ربما يتمكنون من عدل مع أربعة أو ستة فكيف تكون موضوعة عنهم وليس عليهم شئ؟ إلا أن يقول: المراد من لم يتمكن من العدل والعدد وأن لا يكون من موضعهم إلى موضع انعقاد الجمعة إمام جماعة وعدد من كل ناحية إلى فرسخين، إلى غير ذلك من القيود والمفاسد، مع أن دلالة الأخبار على كون الجمعة منصب شخص معين في موضع معين في غاية الظهور.
مضافا إلى الإجماعات المتواترة والفتاوى المتضافرة والسيرة المعلومة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام)، وإلا لكان إيجاب حضور المدينة أو الكوفة على من بعد عنهما بفرسخ تكليف شاق لاوجه له، والكلام في الوجوب والفضل أمر آخر. واحتمال أن لا يكون عندهم إمام جماعة وعدد بعيد جدا.
وأما خبر زرارة الذي رواه في «الفقيه (2)» قال: قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
وقال أبو جعفر (عليه السلام) (3): إنما وضعت الركعتان... إلى آخره، ففيه:
أولا: إنه مضمر وإن كان الظاهر أنه أراد أبا جعفر (عليه السلام)، لكن مثل ذلك يقال في مثل هذا المقام.
وثانيا: إن قوله «إذا اجتمع سبعة... إلى آخره» يحتمل أن يكون من كلام