____________________
وقال: مع أن «الصلاة من يوم الجمعة» بإطلاقها تعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها، والسعي يعم الاجتماع وغيره، وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين، ولفظ الماضي فيمن وجد منهم الإيمان، وإنما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل آخر من إجماع أو غيره، وليس هنا إلا إذا صلى المعصوم أو من نصبه. قلت: وتعلم مساواة من بعدهم لهم في عدم الوجوب أيضا كما إذا قلنا إن من لم يكن عنده المنصوب في زمن المعصوم لا تجب عليه الجمعة، فإنه يكون الحال في زمن الغيبة أيضا كذلك بحكم الإجماع المنعقد على المشاركة في التكليف، فتأمل.
وقال: لا تخلو الآية إما أن يكون معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها إلا أن تكون مما لم يأذن فيها الشارع، والأول ظاهر الفساد، فتعين الثاني - إلى أن قال: - وإذا كان المعنى في الآية ما عرفت فإما أن يكون المانع هو العلم بعدم الإذن أو عدم العلم بالإذن، والثاني هو المتعين، لما عرفت من اشتراط كل عبادة بالإذن ضرورة من العقل والدين، فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه. وإذا احتملت الآية ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل، فإن الناس في سعة مما لا يعلمون، بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير اكتفاء بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به، وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالإذن، فلم يخير الإقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني، انتهى (1) كلامه.
قلت: وكل ما تضمن من الأخبار وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين.
وقال في «الذخيرة»: المستفاد من الآية الشريفة وجوب السعي لصلاة الجمعة عند حصول النداء للصلاة المطلقة كما هو الغالب الشائع تحققه عند الزوال، ومتى ثبت السعي عند تحقق النداء وجب مطلقا وإن لم يتحقق النداء، للاتفاق على أن وجوب السعي ليس مشروطا بحصول النداء، فالتعليق بالشرط المذكور في
وقال: لا تخلو الآية إما أن يكون معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها إلا أن تكون مما لم يأذن فيها الشارع، والأول ظاهر الفساد، فتعين الثاني - إلى أن قال: - وإذا كان المعنى في الآية ما عرفت فإما أن يكون المانع هو العلم بعدم الإذن أو عدم العلم بالإذن، والثاني هو المتعين، لما عرفت من اشتراط كل عبادة بالإذن ضرورة من العقل والدين، فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه. وإذا احتملت الآية ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل، فإن الناس في سعة مما لا يعلمون، بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير اكتفاء بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به، وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالإذن، فلم يخير الإقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني، انتهى (1) كلامه.
قلت: وكل ما تضمن من الأخبار وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين.
وقال في «الذخيرة»: المستفاد من الآية الشريفة وجوب السعي لصلاة الجمعة عند حصول النداء للصلاة المطلقة كما هو الغالب الشائع تحققه عند الزوال، ومتى ثبت السعي عند تحقق النداء وجب مطلقا وإن لم يتحقق النداء، للاتفاق على أن وجوب السعي ليس مشروطا بحصول النداء، فالتعليق بالشرط المذكور في