____________________
أما الكتاب فالآية (1) معروفة.
وأما السنة فمنها: ما رواه الصدوق (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة ووضعها عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين. وما رواه الكليني (3) عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومثله (4) حسن محمد بن مسلم. وما رواه محمد (5) أيضا في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
ومنها: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته (6): «والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين». وصحيح (7) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة...
الحديث. وصحيح (8) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال:
تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. وصحيح (9) منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة - إلى أن قال: - والجمعة واجبة على كل أحد... الحديث. وصحيح (10) محمد وأبي بصير عن
وأما السنة فمنها: ما رواه الصدوق (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة ووضعها عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين. وما رواه الكليني (3) عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومثله (4) حسن محمد بن مسلم. وما رواه محمد (5) أيضا في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
ومنها: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته (6): «والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين». وصحيح (7) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة...
الحديث. وصحيح (8) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال:
تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. وصحيح (9) منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة - إلى أن قال: - والجمعة واجبة على كل أحد... الحديث. وصحيح (10) محمد وأبي بصير عن