____________________
«المنتهى (1)» بعد ذلك: وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز. ونحوه قال في «نهاية الإحكام (2)» في باب الجماعة، وكذا في «التذكرة (3)» في الباب المذكور. وقد تقدم الكلام في عبادة الصبي في بحث المواقيت مستوفى بما لا مزيد عليه (4).
وقال الكاتب فيما نقل: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه، انتهى (5). وهذا لا ريب فيه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبي الغير المعصوم. وفي «الإيضاح (6)» الأقوى تفصيل ابن الجنيد. واقتصر في «الموجز الحاوي (7)» على المعصوم، وقال في «شرحه»: ظاهره عدم جواز إمامة غير المعصوم وإن كان مستخلفا للإمام الأكبر إذا كان غير معصوم ولا بأس به، والأكثر أطلقوا عدم إمامة غير البالغ ولم يستثنوا المعصوم، انتهى (8) فتأمل فيه. وفي «المهذب البارع (9) والمقتصر (10)» في بحث الجماعة اختيار تفصيل ابن الجنيد.
وفي «النفلية (11) والفوائد الملية (12)» أن الرواية (13) بإمامة ذي العشر مع إرسالها
وقال الكاتب فيما نقل: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه، انتهى (5). وهذا لا ريب فيه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبي الغير المعصوم. وفي «الإيضاح (6)» الأقوى تفصيل ابن الجنيد. واقتصر في «الموجز الحاوي (7)» على المعصوم، وقال في «شرحه»: ظاهره عدم جواز إمامة غير المعصوم وإن كان مستخلفا للإمام الأكبر إذا كان غير معصوم ولا بأس به، والأكثر أطلقوا عدم إمامة غير البالغ ولم يستثنوا المعصوم، انتهى (8) فتأمل فيه. وفي «المهذب البارع (9) والمقتصر (10)» في بحث الجماعة اختيار تفصيل ابن الجنيد.
وفي «النفلية (11) والفوائد الملية (12)» أن الرواية (13) بإمامة ذي العشر مع إرسالها