____________________
ولنعد إلى عبارة «الروضة (1)» فنقول: وأما قوله: ففي بعضها ما يدل على عدمه يعني عدم الشرط وهو الإمام أو من نصبه، وأراد بهذا البعض صحيحة عمر بن يزيد (2) على ما فسره به في «الحاشية (3)» الذي يقول فيه: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين... الحديث» وهو أقوى ما يستدل به. فالجواب عنه أن هذا الصحيح وما شاكله من الأخبار وإن لم يكن فيها دلالة على إمام الجمعة لكن ليس فيها نفيه أيضا، مع أنه لا بد لها من إمام لاشتراط الجماعة فيها اتفاقا، فإما أن يجب تقييدها بالإجماع والأخبار السالفة جمعا لعدم ورود إمامة الفقيه والعدل فيها أو لا نقيده، فعلى الأول يلزم عدم جواز فعلها في زمن الغيبة، وعلى الثاني يلزم الوجوب العيني كما كان في زمن الحضور، لأن مفهوم الأخبار لا يختلف باختلاف الأزمنة.
ولذلك قال في «الذكرى»: والمنع متجه وإلا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به (4).
وأجاب عنه في «كشف اللثام» بأنه لا يمكن الاجتراء به وبنحوه على التصرف في منصب الإمام خصوصا مع الإجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف إلا بإذنه الخاص، انتهى (5). وهذه معارضة وشفاء النفس في الحل وهو ما ذكرناه، ويأتي تمام الكلام من الجانبين في هذا الخبر ونحوه عند نشر الأخبار.
وأما قوله في «الروضة»: ومنه الصلاة على الأئمة صلوات الله عليهم ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم من أئمة الجور (6)، فقد أراد به إمكان الخطبة الذي
ولذلك قال في «الذكرى»: والمنع متجه وإلا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به (4).
وأجاب عنه في «كشف اللثام» بأنه لا يمكن الاجتراء به وبنحوه على التصرف في منصب الإمام خصوصا مع الإجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف إلا بإذنه الخاص، انتهى (5). وهذه معارضة وشفاء النفس في الحل وهو ما ذكرناه، ويأتي تمام الكلام من الجانبين في هذا الخبر ونحوه عند نشر الأخبار.
وأما قوله في «الروضة»: ومنه الصلاة على الأئمة صلوات الله عليهم ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم من أئمة الجور (6)، فقد أراد به إمكان الخطبة الذي