____________________
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحد». وقال سيد الساجدين وزين العابدين (عليه السلام): اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك - إلى قوله (عليه السلام): - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا (1). وقد ذكر في «مصابيح الظلام (2)» وجوها كثيرة واضحة في دلالة هذه الفقرات الشريفة على الاشتراط.
وفي الموثق (3) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة وهو ظاهر أو صريح في أن المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة، وإلا فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه، فلا معنى لقوله (عليه السلام): أما مع الإمام فركعتان، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ «الإمام» حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة إنما هو المعصوم (عليه السلام) وإذا أضيف إلى الجماعة تعين كونه إمام جماعة من جهة القرينة، وهذه القرينة منتفية في إمام الجمعة بلا شبهة، إذ لم يظهر إلى الآن اتحاده مع إمام الجماعة في الأحكام والأحوال، فلم يثبت خلاف ما يتبادر من الإمام المطلق، ولا ريب في أن المطلق إذا كان ظاهرا في معنى ويتبادر ذلك المعنى منه فعند إضافته يكون كذلك إلا أن يثبت خلافه كما في إمام الجماعة.
وقد سلف لنا في أول البحث نقل عشرة أخبار (4) تدل على ذلك، ومن هنا يصح الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق وفيها الصحيح والموثق وغيرهما كما اتفق للمصنف في «المنتهى (5)» وغيره (6).
وفي الموثق (3) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة وهو ظاهر أو صريح في أن المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة، وإلا فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه، فلا معنى لقوله (عليه السلام): أما مع الإمام فركعتان، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ «الإمام» حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة إنما هو المعصوم (عليه السلام) وإذا أضيف إلى الجماعة تعين كونه إمام جماعة من جهة القرينة، وهذه القرينة منتفية في إمام الجمعة بلا شبهة، إذ لم يظهر إلى الآن اتحاده مع إمام الجماعة في الأحكام والأحوال، فلم يثبت خلاف ما يتبادر من الإمام المطلق، ولا ريب في أن المطلق إذا كان ظاهرا في معنى ويتبادر ذلك المعنى منه فعند إضافته يكون كذلك إلا أن يثبت خلافه كما في إمام الجماعة.
وقد سلف لنا في أول البحث نقل عشرة أخبار (4) تدل على ذلك، ومن هنا يصح الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق وفيها الصحيح والموثق وغيرهما كما اتفق للمصنف في «المنتهى (5)» وغيره (6).