____________________
فإن قلت: إمام الجمعة غير منحصر في الإمام (عليه السلام) إجماعا.
قلت: هو منحصر فيه ومقصور عليه عند الفقهاء بأن يفعلها بنفسه أو بنائبه كما هو الشأن في جميع مناصبه ووظائفه، لأنه من المعلوم أنه ما يتولى الحكومة بنفسه الشريفة في جميع البلدان.
وما عساه يقال في الجواب عن الموثق بأنه لا ينافي عدم الاشتراط، لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، فضعيف جدا، لأن لفظ «الإمام» المطلق حقيقة إما في المتبادر منه عند الإطلاق أو فيما يعمه وإمام الجماعة، ولا سبيل في الرواية إلى الثاني لما عرفته، فتعين الأول. وإنما يرد ما ذكر لو كان للإمام معنى آخر خاص وهو إمام الجماعة مع قيد أنه يحسن الخطبة ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والاطلاقات بالكلية بل لم يحتمله أحد.
نعم روي هذا الموثق (1) بنحو آخر بزيادة بين قوله «أربع ركعات» وقوله «وإن صلوا جماعة» وهي هذه: يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. فيكشف عن أن المراد بالإمام المطلق من فسر به فيه وهو أعم من إمام الأصل، لكن يحتمل كون التفسير من الراوي.
ومع ذلك فالظاهر أن المراد بمن يخطب خصوص الإمام أو نائبه الخاص، لحصول أقل الخطبة - الذي هو قول: الحمد لله والصلاة على محمد وآله، ويا أيها الناس اتقوا ربكم - من كل إمام جماعة، ومن البعيد جدا بل قال الأستاذ (2) إن من المحال عادة وجوده مع عدم تمكنه منه ولو بالتلقين، وليست القدرة على إنشاء الخطبة شرطا عندهم. قال في «مصابيح الظلام»: لو قالوا باشتراطها فسدت
قلت: هو منحصر فيه ومقصور عليه عند الفقهاء بأن يفعلها بنفسه أو بنائبه كما هو الشأن في جميع مناصبه ووظائفه، لأنه من المعلوم أنه ما يتولى الحكومة بنفسه الشريفة في جميع البلدان.
وما عساه يقال في الجواب عن الموثق بأنه لا ينافي عدم الاشتراط، لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، فضعيف جدا، لأن لفظ «الإمام» المطلق حقيقة إما في المتبادر منه عند الإطلاق أو فيما يعمه وإمام الجماعة، ولا سبيل في الرواية إلى الثاني لما عرفته، فتعين الأول. وإنما يرد ما ذكر لو كان للإمام معنى آخر خاص وهو إمام الجماعة مع قيد أنه يحسن الخطبة ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والاطلاقات بالكلية بل لم يحتمله أحد.
نعم روي هذا الموثق (1) بنحو آخر بزيادة بين قوله «أربع ركعات» وقوله «وإن صلوا جماعة» وهي هذه: يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. فيكشف عن أن المراد بالإمام المطلق من فسر به فيه وهو أعم من إمام الأصل، لكن يحتمل كون التفسير من الراوي.
ومع ذلك فالظاهر أن المراد بمن يخطب خصوص الإمام أو نائبه الخاص، لحصول أقل الخطبة - الذي هو قول: الحمد لله والصلاة على محمد وآله، ويا أيها الناس اتقوا ربكم - من كل إمام جماعة، ومن البعيد جدا بل قال الأستاذ (2) إن من المحال عادة وجوده مع عدم تمكنه منه ولو بالتلقين، وليست القدرة على إنشاء الخطبة شرطا عندهم. قال في «مصابيح الظلام»: لو قالوا باشتراطها فسدت