____________________
ارتفاع الموانع، فإن كان الثاني قلنا: أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة، يعني عدم جواز الإمامة والائتمام إلا بإذن إمام العصر.
قال: وإن كان الأول لزم السعي بالنداء وإن كان المنادي لفاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور إيمان أو عدالة، وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن، ولم يقل بذلك أحد منا، فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم باجتماع الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها. وبالجملة: وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة، وهل الكلام إلا في هذا الانعقاد؟ قال: وأما الأخبار فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية من الجانبين، انتهى (١).
قلت: يأتي تمام الكلام في الآية والأخبار إن شاء الله تعالى.
وأما ما قيل: من أن الأصل الجواز والأصل عدم الاشتراط إلا بما يشترط به الظهر، خرج ما أجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم، وأن الأصل جواز الإمامة فيها لكل من يستجمع صفات إمام الجماعة وجواز الائتمام بمن كان كذلك.
ففيه: أنه كيف يكون الأصل جواز إسقاط ركعتين من الظهر إلا أن يؤول إلى أحد الأصلين الذي تقدم بيان الحال فيهما من الاستصحاب وأصل عدم وجوب الأربع؟ وقد عرفت أن الأصل في العبادة والإمامة عدم الجواز لضعف دليله، وهو قوله عز وجل: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (٢) ﴿أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى﴾ (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (4).
قال: وإن كان الأول لزم السعي بالنداء وإن كان المنادي لفاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور إيمان أو عدالة، وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن، ولم يقل بذلك أحد منا، فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم باجتماع الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها. وبالجملة: وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة، وهل الكلام إلا في هذا الانعقاد؟ قال: وأما الأخبار فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية من الجانبين، انتهى (١).
قلت: يأتي تمام الكلام في الآية والأخبار إن شاء الله تعالى.
وأما ما قيل: من أن الأصل الجواز والأصل عدم الاشتراط إلا بما يشترط به الظهر، خرج ما أجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم، وأن الأصل جواز الإمامة فيها لكل من يستجمع صفات إمام الجماعة وجواز الائتمام بمن كان كذلك.
ففيه: أنه كيف يكون الأصل جواز إسقاط ركعتين من الظهر إلا أن يؤول إلى أحد الأصلين الذي تقدم بيان الحال فيهما من الاستصحاب وأصل عدم وجوب الأربع؟ وقد عرفت أن الأصل في العبادة والإمامة عدم الجواز لضعف دليله، وهو قوله عز وجل: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (٢) ﴿أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى﴾ (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (4).