____________________
«المقنعة (1)» حيث قال: ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم ندبا، روى هشام (2)... إلى آخره. وهذا يؤذن بأنه فهم اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة، فليتأمل.
وما استندوا إليه أيضا من إطلاق الأدلة وقولهم: إن اشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحال الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، ففيه أن الإطلاق مقيد بالإجماع الذي نقلوه على الشرط والروايات الواردة فيه. واختصاص الشرط بحال الحضور أو بإمكانه ضعيف جدا، لأن الإجماع والنص مطلقان، ودعوى التقييد من دون سند لا تسمع.
ولا دليل لهم على الفرق بين الظهور والغيبة. وتعذر الشرط غير كاف في سقوطه، إذ لو كفى لأمكن القول بجواز الصلاة مع تعذر الطهور بغير طهارة أو الجمعة بغير العدد لو تعذر. والوارد في الكتاب إن قلنا بعمومه إنما ورد فيمن صلى بصلاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعموم السنة مخصص بأدلة الشرط كما يظهر لمن راجعها.
ثم إن فعلها مردد بين الحرمة والجواز، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى يعلم الجواز، فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتمال الحرمة. وليست كذلك الأربع ركعات لما يأتي من أن فعلها أرجح.
على أن الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية وجوب الاقتصار على القدر الثابت منها في الشريعة، وليس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية ونفيه بأصالة البراءة لا يتجه على القول الصحيح من أنها اسم للصحيح منها، إذ لا دليل على الصحة بدونه من إجماع ولا من كتاب ولا سنة، أما الإجماع فلمكان الخلاف إن تناسينا انعقاد الإجماع على الاشتراط، بل على هذا القول يكفي في
وما استندوا إليه أيضا من إطلاق الأدلة وقولهم: إن اشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحال الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، ففيه أن الإطلاق مقيد بالإجماع الذي نقلوه على الشرط والروايات الواردة فيه. واختصاص الشرط بحال الحضور أو بإمكانه ضعيف جدا، لأن الإجماع والنص مطلقان، ودعوى التقييد من دون سند لا تسمع.
ولا دليل لهم على الفرق بين الظهور والغيبة. وتعذر الشرط غير كاف في سقوطه، إذ لو كفى لأمكن القول بجواز الصلاة مع تعذر الطهور بغير طهارة أو الجمعة بغير العدد لو تعذر. والوارد في الكتاب إن قلنا بعمومه إنما ورد فيمن صلى بصلاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعموم السنة مخصص بأدلة الشرط كما يظهر لمن راجعها.
ثم إن فعلها مردد بين الحرمة والجواز، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى يعلم الجواز، فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتمال الحرمة. وليست كذلك الأربع ركعات لما يأتي من أن فعلها أرجح.
على أن الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية وجوب الاقتصار على القدر الثابت منها في الشريعة، وليس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية ونفيه بأصالة البراءة لا يتجه على القول الصحيح من أنها اسم للصحيح منها، إذ لا دليل على الصحة بدونه من إجماع ولا من كتاب ولا سنة، أما الإجماع فلمكان الخلاف إن تناسينا انعقاد الإجماع على الاشتراط، بل على هذا القول يكفي في