____________________
والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الوجوب العيني خاصة. ومن هنا * ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور. ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه، وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور، وأما حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه، مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة، مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بدون الشرط المذكور، بل في بعضها ما يدل على عدمه. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة (عليهم السلام) ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم - إلى أن قال: - وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عادل، لأن ذلك لم يتفق في زمن الظهور غالبا. وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر، مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك سرى الوهم، انتهى كلامه (1). ونقلناه بتمامه للتنبيه على مواضع للنظر فيه مع الإشارة إلى ما توهمه من الوهمين.
فنقول: لا يخفى أن الاجماع إنما تحقق في أصل الشرط، وهم مع اتفاقهم عليه اختلفوا في كيفيته، فقال جماعة من كبرائهم: إنه شرط الانعقاد كالخطبة والجماعة والعدد، والآخرون: إنه شرط الوجوب العيني كما سمعت (2) ذلك كله في صدر البحث، ولما كان انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط ذهب الأولون إلى عدم صحتها حال الغيبة، لانتفاء شرطها، والآخرون إلى استحبابها أي الوجوب التخييري. وهذا هو الوجه في اختلافهم في جوازها وعدمه، لا ما قاله من حصول الالتباس، والحال أنه في «الروضة (3)» في أول كلامه اعترف بأن الإمام أو نائبه
فنقول: لا يخفى أن الاجماع إنما تحقق في أصل الشرط، وهم مع اتفاقهم عليه اختلفوا في كيفيته، فقال جماعة من كبرائهم: إنه شرط الانعقاد كالخطبة والجماعة والعدد، والآخرون: إنه شرط الوجوب العيني كما سمعت (2) ذلك كله في صدر البحث، ولما كان انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط ذهب الأولون إلى عدم صحتها حال الغيبة، لانتفاء شرطها، والآخرون إلى استحبابها أي الوجوب التخييري. وهذا هو الوجه في اختلافهم في جوازها وعدمه، لا ما قاله من حصول الالتباس، والحال أنه في «الروضة (3)» في أول كلامه اعترف بأن الإمام أو نائبه