____________________
بما أنزل الله تعالى وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرمة الجميع ضرورية، وإن صلوا الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير إذنه، وإن سلمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون، وجواز الأخذ به هنا ممنوع، لأنه أخذ لمنصب الإمام والائتمام بمن أخذه، فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه (عليه السلام)، ولأنه لا ضرورة تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل، للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة، فما لم نقطع به نصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الإمام، انتهى ما في كشف اللثام.
ولا يخفى أن النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها. قال في «الذكرى»: وشروط الجمعة سبعة: الإمام العادل أو نائبه إجماعا... إلى آخره، ثم قال: ويشترط في النائب أمور تسعة: البلوغ - إلى قوله - التاسع: إذن الإمام له كما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده وعليه إطباق الإمامية (1). وحيث يقولون يتحقق الشرط مع الفقيه في الجملة، فمرادهم تحقق الشرط الأول - أعني نيابته في زمن الغيبة - كسائر الأمراء والولاة حين الحضور لا إذنه (عليه السلام) له في إمامة الجمعة، لأنه قد اعتذر عنه في «الذكرى» في هذا الزمان بوجه آخر، قال: لأن الإذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام) فهو كالإذن من إمام الوقت، ثم نقل عن جماعة منعه بقوله: وبعضهم نفى الشرعية رأسا (2). والمراد إذن الباقر (عليه السلام) لعبد الملك (3) والصادق (عليه السلام) لزرارة (4) وغيره في إقامتها. وعلى هذا، فما وقع لبعضهم كما في «الروضة (5)» حيث قال: والمصنف أوجبها مع الفقيه لتحقق
ولا يخفى أن النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها. قال في «الذكرى»: وشروط الجمعة سبعة: الإمام العادل أو نائبه إجماعا... إلى آخره، ثم قال: ويشترط في النائب أمور تسعة: البلوغ - إلى قوله - التاسع: إذن الإمام له كما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده وعليه إطباق الإمامية (1). وحيث يقولون يتحقق الشرط مع الفقيه في الجملة، فمرادهم تحقق الشرط الأول - أعني نيابته في زمن الغيبة - كسائر الأمراء والولاة حين الحضور لا إذنه (عليه السلام) له في إمامة الجمعة، لأنه قد اعتذر عنه في «الذكرى» في هذا الزمان بوجه آخر، قال: لأن الإذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام) فهو كالإذن من إمام الوقت، ثم نقل عن جماعة منعه بقوله: وبعضهم نفى الشرعية رأسا (2). والمراد إذن الباقر (عليه السلام) لعبد الملك (3) والصادق (عليه السلام) لزرارة (4) وغيره في إقامتها. وعلى هذا، فما وقع لبعضهم كما في «الروضة (5)» حيث قال: والمصنف أوجبها مع الفقيه لتحقق