____________________
وقد سمعت كلامه في «المقنع والأمالي» (1).
وقد يظهر من «التحرير (2) والإيضاح (3) والتخليص» وجهاد «التذكرة (4)» التوقف حيث لم يرجح فيها شئ.
ولم يتعرض لحال الغيبة في «جملي السيد (5) والشيخ (6) والوسيلة (7) والغنية (8)» بل قد يقال (9): إنه يلوح منها عدم الانعقاد في زمن الغيبة لجعلهم السلطان العادل أو من يأمره (أو منصوبه - خ ل) شرطا في انعقادها أو وجوبها.
هذا وقال في «الذكرى»: ربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة، لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب، إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل فيه الإجماع، وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود. وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) على من سمع ذلك الإذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين، والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن
وقد يظهر من «التحرير (2) والإيضاح (3) والتخليص» وجهاد «التذكرة (4)» التوقف حيث لم يرجح فيها شئ.
ولم يتعرض لحال الغيبة في «جملي السيد (5) والشيخ (6) والوسيلة (7) والغنية (8)» بل قد يقال (9): إنه يلوح منها عدم الانعقاد في زمن الغيبة لجعلهم السلطان العادل أو من يأمره (أو منصوبه - خ ل) شرطا في انعقادها أو وجوبها.
هذا وقال في «الذكرى»: ربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة، لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب، إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل فيه الإجماع، وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود. وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) على من سمع ذلك الإذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين، والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن