____________________
يبطل الصلاة وإن كان حراما، وعدم البطلان به أيضا لا دليل عليه إلا أن يقال يكفي عدم الدليل على البطلان بناء على أن عدم تخلل المبطل من الشرائط وأن الصلاة حقيقة في الماهية مطلقا صحيحة أم لا، وهذا بمقدمتيه لا يخلو عن شوب النظر والتأمل وإن كان ترجيحه غير بعيد. وكذا الاستناد إلى ما دل على حصر أسباب الإعادة في أشياء مخصوصة. ثم إن اخترنا عدم البطلان وقلنا ببقائه في ذمته يلزم بطلان الصلاة، لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجه صحيح إلا أن يسهو عن التسليم والرد. وإن اشتغل بغير القراءة والذكر من أفعال الصلاة وكان منافيا للرد ضدا له يلزم بطلان ذلك الفعل ويلزم حينئذ بطلان الصلاة إن لم يتداركه (1)، انتهى.
وفي «مصابيح الظلام» أن البطلان يبتنى على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وعلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وعلى كون وجوب الرد فوريا وعلى كون الواجب الفوري واجبا بعد انقضاء زمان الفور، وإلا فما ارتكبه في خصوص زمان الفور يكون باطلا إن كان بطلانه يستلزم بطلان الصلاة، أما لو كان مستحبا كالقنوت فلا تبطل، وكذا لو أتى بالقراءة في ذلك الزمان ثم بعد ذلك أعادها (2)، انتهى حاصل كلامه.
وفي «مجمع البرهان» بعد أن نقل كلام الروض من أنه نهي عن أمر خارج وأنها لا تبطل وإن أتى بشئ من الأذكار حيث نقل البطلان بذلك عن بعض فقال:
وربما قيل إنه إن أتى بشئ من الأذكار بطلت، ورده بأن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده ما نصه: الظاهر أن مقصود المبطل أنه إذا سلم عليه فوجب الرد عليه، فلو كان حاضرا وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه عندهم على الظاهر لإسماعه، فيجب الرد ولا يخرج عنه إلا بالرد، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مع الاعتراف
وفي «مصابيح الظلام» أن البطلان يبتنى على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وعلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وعلى كون وجوب الرد فوريا وعلى كون الواجب الفوري واجبا بعد انقضاء زمان الفور، وإلا فما ارتكبه في خصوص زمان الفور يكون باطلا إن كان بطلانه يستلزم بطلان الصلاة، أما لو كان مستحبا كالقنوت فلا تبطل، وكذا لو أتى بالقراءة في ذلك الزمان ثم بعد ذلك أعادها (2)، انتهى حاصل كلامه.
وفي «مجمع البرهان» بعد أن نقل كلام الروض من أنه نهي عن أمر خارج وأنها لا تبطل وإن أتى بشئ من الأذكار حيث نقل البطلان بذلك عن بعض فقال:
وربما قيل إنه إن أتى بشئ من الأذكار بطلت، ورده بأن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده ما نصه: الظاهر أن مقصود المبطل أنه إذا سلم عليه فوجب الرد عليه، فلو كان حاضرا وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه عندهم على الظاهر لإسماعه، فيجب الرد ولا يخرج عنه إلا بالرد، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مع الاعتراف