____________________
والنهي، والأصح عدم البطلان بترك رده (1). وهو خيرة «الدروس (2) والبيان (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والميسية والمسالك (8) والروض (9)» قال أكثر هؤلاء (10): إنه يأثم ولا تبطل وإن أتى بشئ من الأذكار. وفي «الروض» لا تبطل لأنه نهي عن أمر خارج. وفيه ما فيه كما يأتي. وفي «المدارك» فيه احتمالات ثالثها البطلان إن أتى بشئ من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد، لتحقق النهي عنه المقتضي للفساد. وهو مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه مرارا (11). وفي «كشف اللثام» إن وجبت المبادرة توجه البطلان وإلا فلا (12).
وفي «الذخيرة» أنه إن أتى بشئ من الأذكار والقراءة في زمن وجوب الرد فلا يعتد بتلك القراءة والذكر بناء على ما تحقق عندي من أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص والنهي في العبادة يستلزم الفساد، وفي بطلان الصلاة بها مع التدارك نظر، إذ لا دليل على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر أو القرآن
وفي «الذخيرة» أنه إن أتى بشئ من الأذكار والقراءة في زمن وجوب الرد فلا يعتد بتلك القراءة والذكر بناء على ما تحقق عندي من أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص والنهي في العبادة يستلزم الفساد، وفي بطلان الصلاة بها مع التدارك نظر، إذ لا دليل على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر أو القرآن