____________________
والهلالية وإرشاد الجعفرية (1) والميسية والمفاتيح (2)» وغيرها (3) عدم التقييد بالواجبة. قال الأستاذ دام ظله في «شرح المفاتيح» مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختيارا وهو الأوفق للدليل (4)، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا يحرم قطع النافلة ولا مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل (5). ونحوه ما في «فوائد الشرائع (6)» في بحث الخلل الواقع في الصلاة. وظاهر «السرائر (7) وقواعد الشهيد» الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة، قال ما نصه: لأن عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة، ما خلا الحج المندوب فإنه يجب بالدخول فيه، انتهى. ومثله قال الشهيد في «قواعده (8)».
وصرح جماعة كثيرون (9) فيما إذا تذكر في أثناء ركعتي الاحتياط أن صلاته تامة بالتخيير بين القطع والإتمام قالوا: لأنها نافلة. ويأتي ذكرهم بأعيانهم.
فالأصح جواز القطع في النافلة ما عدا الحج. وقد اعترف جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المدارك (10)» وغيره (11) بعدم الوقوف على دليل معتمد.
وصرح جماعة كثيرون (9) فيما إذا تذكر في أثناء ركعتي الاحتياط أن صلاته تامة بالتخيير بين القطع والإتمام قالوا: لأنها نافلة. ويأتي ذكرهم بأعيانهم.
فالأصح جواز القطع في النافلة ما عدا الحج. وقد اعترف جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المدارك (10)» وغيره (11) بعدم الوقوف على دليل معتمد.